المادة 8
يحظر على الاخص استعمال المحطات المذكورة في المادة السابقة لاذاعة الاسطوانات او الحفلات الغنائية او الموسيقية او المحاضرات او الاحاديث.
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 ملغى ملغى
المادة 8 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. الحالة: ملغى.
يحظر على الاخص استعمال المحطات المذكورة في المادة السابقة لاذاعة الاسطوانات او الحفلات الغنائية او الموسيقية او المحاضرات او الاحاديث.
المادة 8 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203569/article/8/