المادة 30
تتخذ التدابير الاحتياطية المنصوص عليها في المادة 31 من القانون بناء على امر يعطيه حسب الاختصاص رئيس دائرة رسم الانتقال او رؤساء المالية في المحافظات . ويتولى المراقب المختص تنفيذ هذا الامر.
مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 No repeal recorded
Article 30 of Decree No. 2827 of 14 Dec 1959. Published in Official Gazette issue 67 of 23 Dec 1959. No repeal recorded in our sources.
تتخذ التدابير الاحتياطية المنصوص عليها في المادة 31 من القانون بناء على امر يعطيه حسب الاختصاص رئيس دائرة رسم الانتقال او رؤساء المالية في المحافظات . ويتولى المراقب المختص تنفيذ هذا الامر.
المادة 30 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203642/article/30/