المادة 30
تتخذ التدابير الاحتياطية المنصوص عليها في المادة 31 من القانون بناء على امر يعطيه حسب الاختصاص رئيس دائرة رسم الانتقال او رؤساء المالية في المحافظات . ويتولى المراقب المختص تنفيذ هذا الامر.
مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 23/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتخذ التدابير الاحتياطية المنصوص عليها في المادة 31 من القانون بناء على امر يعطيه حسب الاختصاص رئيس دائرة رسم الانتقال او رؤساء المالية في المحافظات . ويتولى المراقب المختص تنفيذ هذا الامر.
المادة 30 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203642/article/30/