Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 23/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

تتخذ التدابير الاحتياطية المنصوص عليها في المادة 31 من القانون بناء على امر يعطيه حسب الاختصاص رئيس دائرة رسم الانتقال او رؤساء المالية في المحافظات . ويتولى المراقب المختص تنفيذ هذا الامر.

المادة 30 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203642/article/30/