The whole text

مرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 No repeal recorded

المادة 23

Article 23 of Decree No. 2836 of 14 Dec 1959. Published in Official Gazette issue 67 of 23 Dec 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 23

(عدلت بموجب مرسوم 3827 / 1981 )

يعطى الترخيص بقرار من وزير المالية بعد موافقة اللجنة ويحدد فيه على الاخص :

- مجموع قيمة الاصدار.

- سعر الورقة.

- طرق التوزيع والبيع.

- عدد الجوائز ويستوفى عن اوراق اليانصيب الخاص الرسم المنصوص عليه في قانون الطوابع.

- لا يجوز وضع اوراق اليانصيب الخاص قيد التداول الا بعد الحصول على الرخصة القانونية, ودفع الرسوم المتوجبة على مجموع قيمة الاصدار.

- على المؤسسة او الجمعية ان تضع على كل ورقة من الاصدار رقم وتاريخ القرار القاضي بالترخيص , وتعتبر الاوراق غير المرخصة والتي لا تحمل هذه العبارة غير قانونية , وعلى رجال قوى الامن الداخلي مصادرتها, فضلا عن الملاحقة القانونية.

- يمكن لرجال قوى الامن الداخلي, عدا مصادرة الاوراق, مصادرة الالات المستعملة في السحب .

- تستوفي الدوائر المالية المختصة قيمة الرسوم المتوجبة, بعد التثبت من وجود الرخصة القانونية.

المادة 23 من مرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203645/article/23/