المادة 9
تحدد الادارة عدد الاوراق التي يمكن تسليمها بموجب المادة السابقة وموعد ارجاع غير المباع منها, وتعتبر جميع الاوراق التي لا تسلم عند نهاية المدة المحددة مباعة قطعيا.
مرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 No repeal recorded
Article 9 of Decree No. 2836 of 14 Dec 1959. Published in Official Gazette issue 67 of 23 Dec 1959. No repeal recorded in our sources.
تحدد الادارة عدد الاوراق التي يمكن تسليمها بموجب المادة السابقة وموعد ارجاع غير المباع منها, وتعتبر جميع الاوراق التي لا تسلم عند نهاية المدة المحددة مباعة قطعيا.
المادة 9 من مرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203645/article/9/