المادة 9
تحدد الادارة عدد الاوراق التي يمكن تسليمها بموجب المادة السابقة وموعد ارجاع غير المباع منها, وتعتبر جميع الاوراق التي لا تسلم عند نهاية المدة المحددة مباعة قطعيا.
مرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 23/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد الادارة عدد الاوراق التي يمكن تسليمها بموجب المادة السابقة وموعد ارجاع غير المباع منها, وتعتبر جميع الاوراق التي لا تسلم عند نهاية المدة المحددة مباعة قطعيا.
المادة 9 من مرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203645/article/9/