The whole text

مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 No repeal recorded

المادة 13

Article 13 of Decree No. 2868 of 16 Dec 1959. Published in Official Gazette issue 68 of 28 Dec 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 13

Amended 15/05/2003

(عدلت بموجب مرسوم 10063/2003 )

أ ـ تتولى دوائر مديرية الواردات, باستثناء دائرة قاعدة المكلفين المركزية ودائرة كبار المكلفين ودائرة الضرائب غير المباشرة ودائرة ضريبة التحسين, ما يلي:

ـ استلام التصاريح والتدقيق فيها.

ـ طرح الضريبة وإعداد جداول التكليف بها.

ـ درس الاعتراضات على الضريبة.

ـ مسك حسابات الضريبة.

ـ حفظ الملفات والجداول والسجلات.

ب ـ تتولى دائرة قاعدة المكلفين المركزية في جميع المحافظات تسجيل وتعريف المكلفين وتحديث المعلومات المتعلقة بهم.

ج ـ تتولى دائرة كبار المكلفين في ما خص كبار المكلفين في جميع المحافظات:

ـ استلام التصاريح والتدقيق فيها.

ـ طرح الضريبة وإعداد جداول التكليف بها.

ـ درس الاعتراضات على الضريبة.

ـ مسك حسابات الضريبة.

ـ حفظ الملفات والجداول والسجلات.

على أن تحدد المعايير اللازمة لتصنيف كبار المكلفين, لا سيما لجهة رقم الأعمال ـ الأموال الخاصة ـ طبيعة النشاطات وسواها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة. د ـ تتولى دائرة ضريبة التحسين المهام المنوطة بها بموجب المواد من 48 إلى 58 ضمنا من القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) .

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/05/2003

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/05/2003 · Replaced by مرسوم رقم 10063 تاريخ 08/05/2003, art. 2 · as the amending text publishes it

    أ ـ تتولى دوائر مديرية الواردات, باستثناء دائرة قاعدة المكلفين المركزية ودائرة كبار المكلفين ودائرة الضرائب غير المباشرة ودائرة ضريبة التحسين, ما يلي:

    ـ استلام التصاريح والتدقيق فيها.

    ـ طرح الضريبة وإعداد جداول التكليف بها.

    ـ درس الاعتراضات على الضريبة.

    ـ مسك حسابات الضريبة.

    ـ حفظ الملفات والجداول والسجلات.

    ب ـ تتولى دائرة قاعدة المكلفين المركزية في جميع المحافظات تسجيل وتعريف المكلفين وتحديث المعلومات المتعلقة بهم.

    ج ـ تتولى دائرة كبار المكلفين في ما خص كبار المكلفين في جميع المحافظات:

    ـ استلام التصاريح والتدقيق فيها.

    ـ طرح الضريبة وإعداد جداول التكليف بها.

    ـ درس الاعتراضات على الضريبة.

    ـ مسك حسابات الضريبة.

    ـ حفظ الملفات والجداول والسجلات.

    على أن تحدد المعايير اللازمة لتصنيف كبار المكلفين, لا سيما لجهة رقم الأعمال ـ الأموال الخاصة ـ طبيعة النشاطات وسواها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة. د ـ تتولى دائرة ضريبة التحسين المهام المنوطة بها بموجب المواد من 48 إلى 58 ضمنا من القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) .

المادة 13 من مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203704/article/13/