المادة 1
مادة 1:
يرخص للشركات والمؤسسات المصرفية والتجارية والصناعية ولسواها من المتاجر والاماكن المعدة لاستقبال الجمهور او لسكن الافراد الاستفادة من خدمات غرفة العمليات وقطعات الطوارىء في قوى الامن المرتبطة بها ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم.
مرسوم رقم 5330 تاريخ 26/08/1966 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 5330 of 26 Aug 1966. Published in Official Gazette issue 69 of 29 Aug 1966. No repeal recorded in our sources.
مادة 1:
يرخص للشركات والمؤسسات المصرفية والتجارية والصناعية ولسواها من المتاجر والاماكن المعدة لاستقبال الجمهور او لسكن الافراد الاستفادة من خدمات غرفة العمليات وقطعات الطوارىء في قوى الامن المرتبطة بها ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 1 من مرسوم رقم 5330 تاريخ 26/08/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/203806/article/1/