المادة 1
مادة 1:
يرخص للشركات والمؤسسات المصرفية والتجارية والصناعية ولسواها من المتاجر والاماكن المعدة لاستقبال الجمهور او لسكن الافراد الاستفادة من خدمات غرفة العمليات وقطعات الطوارىء في قوى الامن المرتبطة بها ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5330 26/08/1966
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق بتحديد قيمة الاشتراك في غرفة العمليات في قوى الامن الداخلي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 5330 of 26 Aug 1966. Published in Official Gazette issue 69 of 29 Aug 1966. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1:
يرخص للشركات والمؤسسات المصرفية والتجارية والصناعية ولسواها من المتاجر والاماكن المعدة لاستقبال الجمهور او لسكن الافراد الاستفادة من خدمات غرفة العمليات وقطعات الطوارىء في قوى الامن المرتبطة بها ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم.
مادة 2:
تتقرر الاستفادة المنصوص عنها في المادة السابقة بقرار يصدر عن مدير عام قوى الامن الداخلي بناء على طلب المستفيد.
مادة 3:
تترتب على المستفيد:
آ- نفقات التجهيزات والتمديدات اللازمة.
ب - بدل سنوي مقطوع يدفع لصندوق احتياط قوى الامن الداخلي وقدره:
- خمسمئة ليرة لبنانية للشركات والمؤسسات المصرفية والتجارية و الصناعية الخاصة.
- ثلاثمئة ليرة لبنانية للمتاجر والاماكن المعدة لاستقبال الجمهور او لسكن الافراد.
مادة 4:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 26 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل
Related