المادة 1
مادة 1: حدد بمبلغ ليرتين ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية.
مرسوم Decree No. 71 30/03/1977
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعريفة الاشتراك ونشر الاعلانات في الجريدة الرسمية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 71 of 30 Mar 1977. Published in Official Gazette issue 7 of 7 Apr 1977. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: حدد بمبلغ ليرتين ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية.
مادة 2: حدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: - داخل لبنان تسليم مباشر 100 ل.ل. - داخل لبنان بالبريد العادي 100 ل.ل. - داخل لبنان بالبريد المضمون 150 ل.ل. - خارج لبنان بالبريد المضمون 200 ل.ل. أو ما يعادلها.
مادة 3: يمكن منح اشتراكات مجانية او عن طريقة التبادل في الجريدة الرسمية للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها, بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4: حدد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي: أ - اجرة نشر كل سطر 2 ل.ل. ب - يعتبر السطر (6) ست كلمات أو جزءا منها. ج - تحسب أسطر كل من الارقام والكلمات المقابلة لها في موازنات المصارف والشركات والمؤسسات التجارية وغيرها مستقلة عن بعضها.
مادة 5: تعفى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من رسم الاشتراك في الجريدة الرسمية ومن بدل الاعلانات الرسمية العائدة لها.
مادة 6: يلغى المرسوم رقم 578 تاريخ 18/12/1964 والمرسوم رقم 6323 تاريخ 20/12/ 1966 وجميع- النصوص التي تخالف أحكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 اذر 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص
Related