المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
مرسوم رقم 4773 تاريخ 01/02/2001 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 4773 of 1 Feb 2001. Published in Official Gazette issue 7 of 8 Feb 2001. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
المادة 3 من مرسوم رقم 4773 تاريخ 01/02/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/203891/article/3/