All legislation

مرسوم Decree No. 18555 04/02/1958

Unofficial English title

Adding a phrase to the title of Article 267 of the Customs Law and replacing it with a new text

Official title, in Arabic اضافة عبارة الى عنوان المادة 267 من قانون الجمارك واستبدالها بنص جديد

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 18555 of 4 Feb 1958. Published in Official Gazette issue 7 of 12 Feb 1958. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
18555
Date
04/02/1958
Official Gazette
Issue 7, 12/02/1958, p. 161-162
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 18555 تاريخ 04/02/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى عنوان المادة 267 من قانون الجمارك ما يلي: "اندية التدريب على الطيران"

المادة 2

مادة 2: يستبدل نص المادة 167 من قانون الجمارك بالنص التالي: تعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية: ا- طائرات شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا. ب - طائرات اندية التدريب اللبنانية المعترف بها رسميا. ج- قطع تبديل الطائرات والاصناف واللوازم على اختلاف انواعها المعدة لصيانة وترميم الطائرات داخل حدود المطارات اللبنانية والتي تستوردها: 1- شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا وشركات الملاحة الجوية الاجنبية واندية التدريب اللبنانية المعترف بها رسميا. 2- الشركات المساهمة المرخص لها رسميا والمتخصصة بصيانة وترميم الطائرات لحاجة طائرات شركات الملاحة الجوية والاندية المذكورة. د- المعدات المستعملة في ارض المطارات اللبنانية والاجهزة الخاصة واللوازم الفنية المستعملة لصيانة وترميم الطائرات داخل حدود هذه المطارات , التي تستوردها شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص - لها رسميا, واندية التدريب اللبنانية المعترف بها رسميا وشركات الملاحة- الجوية التابعة للدول التي وضعت ميثاق الطيران المدني في شيكاغو المؤرخ في 7- كانون الاول سنة 1944 المتعلقة بالطيران المدني الدولي, وشركات صيانة وترميم- الطائرات المذكورة في الفقرة - ج - اعلاه وتحدد ادارة الجمارك شروط تطبيق- الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة 3

مادة 3: يكلف المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية بتطبيق احكام هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي

Related

More from the same year.

1958