المادة 1
مادة 1: يفتح حساب لكل شخص يدفع باسمه او باسم شخص اخر نقودا بقصد التوفير الى احد مكاتب البريد المرخص لها بذلك.
نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 18583 of 6 Feb 1958. Published in Official Gazette issue 7 of 12 Feb 1958. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يفتح حساب لكل شخص يدفع باسمه او باسم شخص اخر نقودا بقصد التوفير الى احد مكاتب البريد المرخص لها بذلك.
المادة 1 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/1/