المادة 1
مادة 1: يفتح حساب لكل شخص يدفع باسمه او باسم شخص اخر نقودا بقصد التوفير الى احد مكاتب البريد المرخص لها بذلك.
نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل
المادة 1 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يفتح حساب لكل شخص يدفع باسمه او باسم شخص اخر نقودا بقصد التوفير الى احد مكاتب البريد المرخص لها بذلك.
المادة 1 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/1/