المادة 17
مادة 17: لا يقبل طلب جمعية او مؤسسة لفتح حساب في صندوق التوفير الوطني الا اذا كانت مرخصة قانونا. يوقع طلب دفتر التوفير من قبل المندوب القانوني او الشخص المفوض من قبل الجمعية او المؤسسة. يفتح الدفتر بالاسم المتخذ من قبل الجمعية او المؤسسة.
نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني No repeal recorded
Article 17 of Decree No. 18583 of 6 Feb 1958. Published in Official Gazette issue 7 of 12 Feb 1958. No repeal recorded in our sources.
مادة 17: لا يقبل طلب جمعية او مؤسسة لفتح حساب في صندوق التوفير الوطني الا اذا كانت مرخصة قانونا. يوقع طلب دفتر التوفير من قبل المندوب القانوني او الشخص المفوض من قبل الجمعية او المؤسسة. يفتح الدفتر بالاسم المتخذ من قبل الجمعية او المؤسسة.
المادة 17 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/17/