The whole text

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Decree No. 18583 of 6 Feb 1958. Published in Official Gazette issue 7 of 12 Feb 1958. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

مادة 32: يستطيع كل مودع ان يقيم عنه شخصا مفوضا يملك الصفة اللازمة للاسترداد. تودع التفاويض التي تنظم حسب الاصول وتصدق لدى الكاتب العدل في المكتب الذي يمسك الحساب المحلي وترسل صورة مصدقة عنها الى المحاسب المركزي في دائرة صندوق التوفير الوطني.

المادة 32 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/32/