Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

مادة 32: يستطيع كل مودع ان يقيم عنه شخصا مفوضا يملك الصفة اللازمة للاسترداد. تودع التفاويض التي تنظم حسب الاصول وتصدق لدى الكاتب العدل في المكتب الذي يمسك الحساب المحلي وترسل صورة مصدقة عنها الى المحاسب المركزي في دائرة صندوق التوفير الوطني.

المادة 32 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/32/