The whole text

نظام العمل الاضافي في الادارات العامة No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decree No. 2282 of 6 Feb 1985. Published in Official Gazette issue 7 of 14 Feb 1985. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

شروط التكليف بالعمل الاضافي:

يشترط لتكليف الموظفين بالعمل الاضافي ما يلي:

1- الشروط المتعلقة بالاساس :

أ- اذا كانت الانظمة المطبقة في دائرتهم تفرض عليهم العمل باستمرار في اوقات الدوام وخارجها, وفي هذه الحالة يتوجب على الادارة المختصة ان تضع نظاما خاصا بها يصدر بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية تحدد فيه الاصول والقواعد التي تعتمدها لتنفيذ العمل الاضافي.

ب - اذا كلفوا بعمل اضافي غير داخل في المهام الموكولة اليهم بحكم وظيفتهم.

ج- اذا كلفوا بعمل اضافي داخل في المهام الموكولة اليهم بحكم وظيفتهم شرط ان يكون العمل ملحا ويتوجب القيام به من قبل الموظفين انفسهم.

د- ان تكون هناك اعتمادات مخصصة لهذه الغاية في الموازنة.

2- الشروط المتعلقة بالشكل:

أ- يتم التكليف من قبل السلطة الصالحة.

ب - يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل الاضافي.

ج- يحدد في قرار التكليف اسم الموظف , ووظيفته, ومكان اداء العمل ونوع العمل, المكلف القيام به, واوقات ادائه, ومدة التكليف .

المادة 3 من نظام العمل الاضافي في الادارات العامة https://lebaneselegislation.com/decree/204061/article/3/