All legislation

مرسوم Decree No. 7930 06/02/1996

Unofficial English title

Granting the General Directorate of Grains and Sugar Beet a treasury advance

Official title, in Arabic اعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7930 of 6 Feb 1996. Published in Official Gazette issue 7 of 15 Feb 1996. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7930
Date
06/02/1996
Official Gazette
Issue 7, 15/02/1996, p. 245/246
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7930 تاريخ 06/02/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية)

وتعديلاته, لا سيما المادة 203 وما يليها منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/95 وتعديلاته (نظام

وصلاحيات المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري),

بناء على قانون الموازنة العامة لعام 1995

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27/4 تاريخ 30/08/1995

(تحديد السعر التشجيعي لشراء الطن الواحد من الشمندر

السكري),

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري, سلفة خزينة قيمتها /18,000,000,000/ل.ل. (ثمانية عشر مليار ليرة لبنانية) وذلك وفق الاسس التالية: الغاية من السلفة - تسديد اثمان كميات السكر الوطني المنتج محليا لموسم 1995 مدة تسديد السلفة - سنة واحدة من تاريخ دفع قيمة السلفة. القيم على السلفة - تكون السيدة كلار العم, رئيس دائرة الشؤون المالية في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري, قيما على هذه السلفة. طريقة تسديد السلفة - تسدد السلفة, اما نقدا من الحساب الجاري المفتوح للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لدى مصرف لبنان, او بالاقتطاع, من اصل الاعتمادات الملحوظة او التي ستلحظ في الموازنة العامة كمساهمة للمديرية العامة المذكورة او من الاعتمادات الملحوظة في موازنتها او بالطرق الثلاث معا.

المادة 2

مادة 2: لا يؤدى من السلفة الا المبالغ الفعلية المتوجبة ثمنا لكمية السكر المنتج محليا وفقا لمضمون قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 30/08/1995

المادة 3

مادة 3: في حال عدم التسديد وفقا لما نصت عليه المادة الاولى من هذا المرسوم, على كل من مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات ومصلحة الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة او المبلغ المستعمل منها من الاعتمادات الملحوظة او التي ستلحظ في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري او في الموازنة العامة كمساهمة المديرية المذكورة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ياسين جابر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1996