All legislation

مرسوم Decree No. 7929 06/02/1996

Unofficial English title

Exemption of properties from the height and number of floors limits in the Dhour Mosbeh real estate area (Keserwan district)

Official title, in Arabic استثناء عقارات من العلو وعدد الطوابق في منطقة ذوق مصبح العقارية (قضاء كسروان)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7929 of 6 Feb 1996. Published in Official Gazette issue 7 of 15 Feb 1996. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7929
Date
06/02/1996
Official Gazette
Issue 7, 15/02/1996, p. 244/245
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7929 تاريخ 06/02/1996
Source
Lebanese University

ان رئي الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973 (تصديق

التصميم التوجيهي العام لمنطقة ذوق مصبح - ذوق مكايل),

بناء على المرسوم رقم 5588 تاريخ 30/08/1994 (تصديق

تعديل تخطيط طريق ضبيه - نهر الكلب - مفرق عجلتون),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية ذوق مصبح رقم 46/م ب

تاريخ 31/05/1994

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته بتاريخ 31/05/1995 - محضر رقم 15

بناء على استدعاء شركة (ايفر اند سي ش .م.ل.) مالكة

العقارات رقم 6 و19 و20 من منطقة ذوق مصبح العقارية

وتنازلها المسجل لدى كاتب عدل بيروت سعادة سعادة رقم

6375/94 تاريخ 28/09/1994

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضم التحويرة والجزء المحاط بها من العقارين رقم 6 و19 من منطقة ذوق مصبح العقارية والمبينان على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 الى الاملاك العمومية دون بدل او اي تعويض تنفيذا للتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5588 تاريخ 30/08/1994

المادة 2

مادة 2: تستثنى من عدد الطوابق والعلو المفروضين بموجب نظام المنطقة, العقارات رقم 6 و19 و20 من منطقة ذوق مصبح العقارية, على ان لا تتعدى المساحة المبنية في هذه العقارات المساحة المسموح ببنائها بموجب نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973

المادة 3

مادة 3: تحتسب عوامل الاستثمار لكامل المساحة الاساسية للعقارات المذكورة في المادة الثانية اعلاه قبل اصابتها بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5588 تاريخ 30/08/1994

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي

Related

More from the same year.

1996