المادة 44
في حالة مزار مسجون تسلم المبالغ الباقية له الى المالية بصفة امانة وفي حالة الوفاة يوضع ما بقي له ايضا في المالية كوديعة لحساب الورثة لقاء سند ايصال.
مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 No repeal recorded
Article 44 of Decree No. 14310 of 11 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 7 of 16 Feb 1949. No repeal recorded in our sources.
في حالة مزار مسجون تسلم المبالغ الباقية له الى المالية بصفة امانة وفي حالة الوفاة يوضع ما بقي له ايضا في المالية كوديعة لحساب الورثة لقاء سند ايصال.
المادة 44 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/204130/article/44/