المادة 44
في حالة مزار مسجون تسلم المبالغ الباقية له الى المالية بصفة امانة وفي حالة الوفاة يوضع ما بقي له ايضا في المالية كوديعة لحساب الورثة لقاء سند ايصال.
مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 لا إلغاء مسجل
المادة 44 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حالة مزار مسجون تسلم المبالغ الباقية له الى المالية بصفة امانة وفي حالة الوفاة يوضع ما بقي له ايضا في المالية كوديعة لحساب الورثة لقاء سند ايصال.
المادة 44 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/204130/article/44/