المادة 2
يجاز للحكومة ان تفتح, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات, شرط الا
تتجاوز الاعتمادات المفتوحة بموجب هذه المادة ستين مليون ليرة سنويا.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 11/02/1983 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 9 of 11 Feb 1983. Published in Official Gazette issue 7 of 17 Feb 1983. No repeal recorded in our sources.
يجاز للحكومة ان تفتح, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات, شرط الا
تتجاوز الاعتمادات المفتوحة بموجب هذه المادة ستين مليون ليرة سنويا.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 11/02/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/204166/article/2/