Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 11/02/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 11/02/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 17/02/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يجاز للحكومة ان تفتح, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات, شرط الا

تتجاوز الاعتمادات المفتوحة بموجب هذه المادة ستين مليون ليرة سنويا.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 11/02/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/204166/article/2/