المادة 6
مادة 6: عند انتهاء مدة العمل بالمرسوم المنصوص عنه في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي, تبقى المحاكم العسكرية صالحة لمتابعة النظر في القضايا المحالة اليها.
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983 Repealed ملغى
Article 6 of Legislative decree No. 10 of 14 Feb 1983. Published in Official Gazette issue 7 of 17 Feb 1983. Status: repealed.
مادة 6: عند انتهاء مدة العمل بالمرسوم المنصوص عنه في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي, تبقى المحاكم العسكرية صالحة لمتابعة النظر في القضايا المحالة اليها.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/204170/article/6/