المادة 6
مادة 6: عند انتهاء مدة العمل بالمرسوم المنصوص عنه في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي, تبقى المحاكم العسكرية صالحة لمتابعة النظر في القضايا المحالة اليها.
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983 ملغى ملغى
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 17/02/1983. الحالة: ملغى.
مادة 6: عند انتهاء مدة العمل بالمرسوم المنصوص عنه في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي, تبقى المحاكم العسكرية صالحة لمتابعة النظر في القضايا المحالة اليها.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/204170/article/6/