All legislation

مرسوم Decree No. 9416 20/01/2003

Unofficial English title

Ratification of the amendment of sections of the Tripoli-Syrian border road alignment (Beddawi-Abde section) ratified by Decree No. 14106 dated 16/10/1963 and the second section ratified by Decree No. 1780 dated 14/02/1979 (North Lebanon Governorate, Tripoli and Minieh Districts)

Official title, in Arabic تصديق تعديل اقسام من تخطيط طريق طرابلس- الحدود السورية (قسم البداوي- العبدة) المصدق بالمرسوم رقم 14106 تاريخ 16/10/1963 والقسم الثاني المصدق بالمرسوم رقم 1780 تاريخ 14/02/1979 (محافظة لبنان الشمالي - قضاءي طرابلس- المنية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9416 of 20 Jan 2003. Published in Official Gazette issue 7 of 30 Jan 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9416
Date
20/01/2003
Official Gazette
Issue 7, 30/01/2003, p. 613
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9416 تاريخ 20/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991

بناء على ضرورة تعديل اقسام من تخطيط طريق طرابلس - الحدود السورية (قسم البداوي - العبدة) المصدق بالمرسوم رقم 14106 تاريخ 16/10/1963 والقسم الثاني المصدق بالمرسوم رقم 1780 تاريخ 14/02/1979 (محافظة لبنان الشمالي - قضاءي طرابلس- المنية) لاسباب فنية

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 1092/2002/إ تاريخ 05/11/2002

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل أقسام من تخطيط طريق طرابلس ـ الحدود السورية (قسم البداوي ـ العبدة) المصدق بالمرسوم رقم 14106 تاريخ 16/10/1963 والقسم الثاني المصدق بالمرسوم رقم 1780 تاريخ 14/2/1979 (محافظة لبنان الشمالي ـ قضاءي طرابلس ـ المنية) الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار والمبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات المصدقة بموجب المادة الأولى اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق الواقعة بين العقارات 60 و596 المبينة باللون الأحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم من منطقة دير عمار العقارية طريقا رئيسية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي

Related

More from the same year.

2003