All legislation

مرسوم Decree No. 16334 18/05/1964

Unofficial English title

Amendment of Articles 35, 36, 37 and 38 of the law on procedures for collecting direct taxes and similar fees

Official title, in Arabic تعديل المواد 35 و36 و37 و38 من قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 16334 of 18 May 1964. Published in Official Gazette issue 70 of 31 Aug 1964. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
16334
Date
18/05/1964
Official Gazette
Issue 70, 31/08/1964, p. 2485-2488
Status
No repeal recorded
Possibly affected, check
قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (Art. 75: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16334 تاريخ 18/05/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, لا سيما المواد 35 و 36 و 37 و 38 منه.

وبناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15346 تاريخ 5 شباط سنة 1964 الذي يجيز للحكومة تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران سنة 1959

وبناء على اقتراح وزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12 ايار سنة 1964

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المواد 35 و 36 و 37 و 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتلعق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, على النحو التالي: المادة 35 جديدة: يفتح في موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - بند خاص , تدفع منه عائدات الجباية في جميع المحافظات , ويغذى من مال الاحتياط بطريقة النقل بقرار من وزير المالية, ويجري التصديق عليه بقانون قطع الحساب . المادة 36 جديدة: يعطي موظفو الدوائر المالية الاقليمية المبينة وظائفهم ادناه عائدات جباية سنوية كما يلي: 1- الجباة: تحدد عائدات كل جابي بالنسبة الى تحصيلاته من البقايا المدورة من السنين السابقة ومن الاموال المحققة بموجب جداول تكليف خلال السنة الجارية على النحو التالي:

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول سنة 1964

الذوق في 18 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم

Related

More from the same year.

1964