المادة 1
مادة 1: تعني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجميع قضايا العمل, وتتولى الاعداد والتنسيق والتنفيذ في حقول التشريع العمالي والنقابي والاجتماعي, وتمارس الوصاية على مصلحة الانعاش الاجتماعي
مرسوم Decree No. 2865 16/12/1959
Unofficial English title
Official title, in Arabic تنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 2865 of 16 Dec 1959. Published in Official Gazette issue 71 of 31 Dec 1959. Articles: 18. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجميع قضايا العمل, وتتولى الاعداد والتنسيق والتنفيذ في حقول التشريع العمالي والنقابي والاجتماعي, وتمارس الوصاية على مصلحة الانعاش الاجتماعي
مادة 2: تتألف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من مديرية عامة تضم: - الادارة المركزية - الدوائر الاقليمية
مادة 3: تتألف الادارة المركزية من: - الديوان - مصلحة العمل - مصلحة الشؤون الاجتماعية
مادة 4: يتولى الديوان الصلاحيات والمهام التي تنيطها القوانين والانظمة به. ويتولى بالاضافة الى ذلك جمع الاحصاءات العمالية والاجتماعية ودرسها, وتأمين الابحاث والعلاقات الدولية
مادة 5: تتولى مصلحة العمل بشؤون اليد العاملة, وحمايتها, ورفع شأنها, ومكافحة البطالة, وتسهم في نشاط الاجهزة والهيآت الوطنية والدولية التي تعنى بقضايا العمل, وذلك بالتعاون مع الادارات المختصة
مادة 6: تتألف مصلحة العمل من: آ- دائرة اليد العاملة ب - دائرة النقابات ج- دائرة العلاقات المهنية
مادة 7: تهتم دائرة اليد العاملة بمراقبة مكاتب الاستخدام, والاشراف على استخدام الاجانب , وحماية اليد العاملة الوطنية
مادة 8: تهتم دائرة النقابات بتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالهيئات النقابية, فتراقب نشاطها, وتساعد على رفع مستواها وعلى تنمية الضمير المهني بين اعضائها, وتنظيم الخدمات الاجتماعية في اوساطها
مادة 9: تهتم دائرة العلاقات المهنية بتطبيق شرعة العمل, وتنسيق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية بين رب العمل والعامل وتقويتها, فتؤمن شؤون التفتيش , والتحقيق, والتوسط والتسوية والنحكيم, والوقاية, وطوارىء العمل
مادة 10: تتولى مصلحة الشؤون الاجتماعية قضايا المجتمع اللبناني, من حماية العائلة, ورعاية الاحداث , وتنظيم الاسكان والتعاونيات , وانعاش القرية, وتشرف على الهيئات والجمعيات والمؤسسات التي تعمل في الحقل الاجتماعي والخيري, وتسعى الى تحقيق الضمان الاجتماعي, وذلك بالتعاون مع الادارات المختصة
مادة 11: تتألف مصلحة الشؤون الاجتماعية من: آ- دائرة حماية العائلة ب - دائرة الضمان الاجتماعي
مادة 12: تهتم دائرة حماية العائلة, ارشاد العائلة والنشىء وحمايتها وترعى امور الاحداث المنحرفين والفتيات الجانحات , وتعدهم للعودة الى الحياة الطبيعية السليمة, وتدرس البيئة المحلية وازمات السكن وحركة النزوح الى المدن والاغتراب , وتقدم الاقتراحات اللازمة, وتشرف على انشاء الهيئات والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والخيرية وتراقبها
مادة 13: تتألف دائرة حماية العائلة من: - قسم المؤسسات الاجتماعية - قسم اصلاحية الاحداث
مادة 14: تهتم دائرة الضمان الاجتماعي بجمع المعلومات وتحضير الدراسات اللازمة لتحقيق الضمان الاجتماعي وتعميمه وتأمين تطبيقه
مادة 15: تتألف دوائر الاقليمية من دائرة اجتماعية في محافظة لبنان الشمالي, ومن مكتب اجتماعي في مركز كل من المحافظات الاخرى
مادة 16: يحدد ملاك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم
مادة 17: تلغى جميع الاحكام والنصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه
مادة 18: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء
الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: موريس زوين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
Related