The whole text

نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية No repeal recorded

المادة 19

Article 19 of Decree No. 8121 of 29 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 72 of 7 Sep 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 19

1) تدفع اجور النقل وتعويضات الانتقال لموظفي المجلس وفاقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين وبناء على اوامر سفر نظامية.

2) يمكن تخصيص من ينتقل باستمرار بتعويض نقل شهري مقطوع يحدد بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام الاداري

3) يمكن للموظفين, المعين مركز عملهم خارج محافظة بيروت

ومنطقة بئر حسن, الاستفادة من تعويض انتقال شهري مقطوع لا يتجاوز 25% من الراتب الاساسي مضافا اليه تعويض الاختصاص لا يدفع هذا التعويض الا اذا كان الموظف يعيش في الورشة او في المكان المحدد له في المذكرة الادارية التي ينتدب بموجبها.

ولا يحق لهؤلاء الموظفين الاستفادة من تعويض نقل الا عندما

يستدعيهم المجلس الى بيروت او منطقة بئر حسن.

يحدد رئيس المجلس اسماء الموظفين الذين يستفيدون من احكام هذه الفقرة مع التعويض المستحق لكل منهم.

4) لا تخضع التعويضات المشار اليها في هذه المادة لرقابة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 19 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية https://lebaneselegislation.com/decree/204512/article/19/