The whole text

نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية No repeal recorded

المادة 35

Article 35 of Decree No. 8121 of 29 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 72 of 7 Sep 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 35

الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا:

يعتبر مستقيلا:

أ- الموظف المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون

سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار

القاضي بتعيينه او بنقله.

ب- الموظف الذي ينقطع عن العمل بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجازته.

د- الموظف الذي يضرب عن العمل.

تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار صادر عن مجلس الادارة.

تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرات 3 و4 و5

من المادة السابقة على ان يعين في حال اعادته الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من رتبته.

المادة 35 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية https://lebaneselegislation.com/decree/204512/article/35/