Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية. مرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 07/09/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا:

يعتبر مستقيلا:

أ- الموظف المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون

سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار

القاضي بتعيينه او بنقله.

ب- الموظف الذي ينقطع عن العمل بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجازته.

د- الموظف الذي يضرب عن العمل.

تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار صادر عن مجلس الادارة.

تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرات 3 و4 و5

من المادة السابقة على ان يعين في حال اعادته الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من رتبته.

المادة 35 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية https://lebaneselegislation.com/decree/204512/article/35/