All legislation

مرسوم Decree No. 1547 26/03/1984

Unofficial English title

Raising the minimum salaries and wages at the Agricultural Scientific Research Institute, converting the salary scale and granting an increase to contract wage workers

Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية وتحويل- سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين الاجراء

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1547 of 26 Mar 1984. Published in Official Gazette issue 8 of 5 Apr 1984. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1547
Date
26/03/1984
Official Gazette
Issue 8, 05/04/1984, p. 98-103
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 2707 تاريخ 19/09/1985 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 980 تاريخ 01/03/1991 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1547 تاريخ 26/03/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية الى/925/ ل.ل.(تسعماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية) في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول سلسلة رواتب مستخدمي مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية (الملاك المحدد بموجب المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970) وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والمؤقتون زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية عند تحديد الاجر اليومي. عند تحديد الاجر اليومي يدور الكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بع اعتبارا من اول تموز 1982.

بعبدا في 26 اذار سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير الزراعة الامضاء: بيار الخوري

Related

More from the same year.

1984