All legislation

مرسوم Decree No. 11741 04/02/1998

Unofficial English title

Regulations for special procedure at the National Archives Institution

Official title, in Arabic نظام الاجراء الخاص في مؤسسة المحفوظات الوطنية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11741 of 4 Feb 1998. Published in Official Gazette issue 8 of 12 Feb 1998. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11741
Date
04/02/1998
Official Gazette
Issue 8, 12/02/1998, p. 399
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 11741 تاريخ 04/02/1998 (نظام الاجراء الخاص في مؤسسة المحفوظات الوطنية)
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 832 تاريخ 17/01/1978 (انشاء مؤسسة المحفوظات الوطنية),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 (لا سيما المادة 26 منه,

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 المعدل بالمرسوم رقم 7587 تاريخ 01/12/1995 (النظام العام للاجراء),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 969 تاريخ 29/10/1997,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 39/97-98 تاريخ 04/12/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/01/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اضافة الى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء وتعديلاته) تطبق في استخدام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية.

المادة 2

حددت تسميات الاجراء واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

حددت الشروط الخاصة باستخدام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

صنف الاجراء العاملون فعليا في مؤسسة المحفوظات الوطنية وفقا للجدول رقم (3) المرفق بهذا المرسوم.

المادة 5

يكلف الاجراء بأعمال اضافية بقرار من مدير عام المؤسسة وفقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 وتعديلاته.

المادة 6

تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من مدير عام المؤسسة بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.

المادة 7

تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا النظام ولا سيما نظام الاجراء الحالي في المؤسسة الصادر بالقرار رقم 14 تاريخ 09/06/1979

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1998