المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع بناء خزان لتموين قرية المغيرية بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان- قضاء الشوف) المحددة بالاحرف (A-B-C-D-E-A) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 206 15/02/1999
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع بناء خزان لتموين قرية المغيرية بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف) من المنافع العامة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 206 of 15 Feb 1999. Published in Official Gazette issue 8 of 18 Feb 1999. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس الانماء والاعمار
رقم 722/98/أ تاريخ 01/10/1998,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع بناء خزان لتموين قرية المغيرية بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان- قضاء الشوف) المحددة بالاحرف (A-B-C-D-E-A) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقار المحدد لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي
Related