المادة 5
يعطى صاحب الحرير شهادة رسمية مفصلة بنتائج الفحص المحددة اعلاه باللغة العربية لبلاد الشرق وباحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية لبلاد الغرب وتقطع هذه الشهادة من دفتر ذي نسختين بنمرة متسلسلة يعطى لصاحب العلاقة نسخة عنها وتبقى الثانية للحفظ.
مرسوم رقم 8011 تاريخ 11/02/1947 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 8011 of 11 Feb 1947. Published in Official Gazette issue 8 of 19 Feb 1947. No repeal recorded in our sources.
يعطى صاحب الحرير شهادة رسمية مفصلة بنتائج الفحص المحددة اعلاه باللغة العربية لبلاد الشرق وباحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية لبلاد الغرب وتقطع هذه الشهادة من دفتر ذي نسختين بنمرة متسلسلة يعطى لصاحب العلاقة نسخة عنها وتبقى الثانية للحفظ.
المادة 5 من مرسوم رقم 8011 تاريخ 11/02/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/205140/article/5/