المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد: 1- جميع الحيوانات من سوريا ما عدا الخيل والبغال والحمير الا اذا كانت مرسلة في سيارة او في القطر الحديدي رأسً الى المسلخ. 2- الجلود والقرون والتبن والزبل من سوريا
مرسوم رقم 5114 تاريخ 12/02/1946 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 5114 of 12 Feb 1946. Published in Official Gazette issue 8 of 20 Feb 1946. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يمنع استيراد: 1- جميع الحيوانات من سوريا ما عدا الخيل والبغال والحمير الا اذا كانت مرسلة في سيارة او في القطر الحديدي رأسً الى المسلخ. 2- الجلود والقرون والتبن والزبل من سوريا
المادة 1 من مرسوم رقم 5114 تاريخ 12/02/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/205158/article/1/