All legislation

مرسوم Decree No. 9857 06/02/1997

Unofficial English title

Amendment of certain provisions of Decree No. 7424 of 23/10/1995 concerning the fees and charges collected by the ship pilotage station in the Port of Beirut, the Port of Tripoli and other ports

Official title, in Arabic تعديل في بعض احكام المرسوم رقم 7424 تاريخ 23/10/1995 العائد للرسوم والاجور التي تستوفيها محطة ارشاد السفن في مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس والمرافىء الاخرى.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9857 of 6 Feb 1997. Published in Official Gazette issue 8 of 20 Feb 1997. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9857
Date
06/02/1997
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1997, p. 611
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9857 تاريخ 06/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 حزيران

1948 (تنظيم محطة ارشاد السفن في مرفأ

بيروت),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 20 كانون

الاول 1951 (تنظيم محطة ارشاد السفن في

مرفأ طرابلس ),

بناء على المرسوم رقم 7424 تاريخ 23/10/1995

(تحديد الرسوم والاجور التي تستوفيها

محطة ارشاد السفن في مرفأ بيروت ومرفأ

طرابلس والمرافىء الاخرى),

بناء على اقتراح وزير النقل ووزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 18/96-97 تاريخ 17/10/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

15/01/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة الاولى من المرسوم رقم 7424 تاريخ 23/10/1995 العائد للرسوم والاجور التي تستوفيها محطة ارشاد السفن في مرفا بيروت ومرفا طرابلس والمرافىء الاخرى ويستعاض عنه بالنص التالي: 3- يحدد الدوام الرسمي لمحطة ارشاد السفن وللمرشدين المرخص لهم خارج مناطق الارشاد المحددة قانونا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر ما عدا ايام الاحاد والاعياد الرسمية التي لا يطبق عليها هذا الدوام الرسمي

المادة 2

مادة 2: يلغى نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من المرسوم رقم 7424 تاريخ 23/10/1995 المبين في المادة الاولى من هذا المرسوم ويستعاض عنه بالنص التالي: وتستوفي المديرية العامة للنقل البري والبحري - رئاسة المرفأ المعني البدل عينه وذلك فقط عن ناقلات النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز اذا صار ارشادها خارج مناطق الارشاد المحددة قانونا

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة التاسعة من المرسوم رقم 7424 تاريخ 23/10/1995 المبين في المادة الاولى من هذا المرسوم ويستعاض عنه بالنص التالي: تخضع كافة الايصالات المتعلقة برسوم الارشاد واجور القطر وسواها من الرسوم المحددة في هذا المرسوم لتاشيرة رئيس المرفا المختص الذي يحتفظ بنسخة منها

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 6 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1997