All legislation

مرسوم Decree No. 1746 02/02/1979

Unofficial English title

Organization of the Legal Advisory Body at the Lebanese University

Official title, in Arabic تنظيم الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1746 of 2 Feb 1979. Published in Official Gazette issue 8 of 22 Feb 1979. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1746
Date
02/02/1979
Official Gazette
Issue 8, 22/02/1979, p. 113-114
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 9090 تاريخ 11/09/1996 (Arts. 1, 3, 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1746 تاريخ 02/02/1979
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة،

اللبنانية) ولا سيما المادة السادسة منه,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/6/1978،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 9090 / 1996 )

تتالف الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية من رئيس وعضوين على الوجه التالي:

- قاضيين من ملاك مجلس شورى الدولة برتبة مستشار على الاقل من القضاة الحاليين او السابقين يسمى احدهما رئيسا ويتم تعيينهما بمرسوم.

- قاض من ملاك ديوان المحاسبة برتبة مستشار على الاقل من القضاة الحاليين او السابقين يتم تعيينه بمرسوم يعين احد عضوي الهيئة مقررا لها.

المادة 2

تنظر الهيئة في المسائل الاساسية التي يعرضها عليها رئيس الجامعة مباشرة او بتكليف من مجلسها.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 9090 / 1996 )

يضع المقرر تقريرا في كل مسالة تعرض على الهيئة وتتداول الهيئة بالاستناد الى هذا التقرير ويؤمن رئيس دائرة القضايا في الجامعة الارتباط الاداري بين الهيئة ورئيس الجامعة.

المادة 4

تؤمن رئاسة الجامعة اللبنانية ما تحتاجه الهيئة من مساعدين من الجامعة وتجهيزات وكل ما تقتضيه حسن سير العمل.

يتخذ رئيس الجامعة التدابير والقرارات الايلة الى ذلك وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 9090 / 1996 )

تحدد تعويضات الهيئة بما في ذلك تعويض النقل والانتقال بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 2 شباط 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق

Related

More from the same year.

1979