The whole text

نظام المساعدين القضائيين No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Legislative decree No. 36 of 18 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 8 of 25 Feb 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

عند توقيف المساعد القضائي توقيفا احتياطيا تكف يده حكما عن الوظيفة وتبقى يده مكفوفة حتى صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية ويتقاضى في هذه الحالة نصف راتبه.

اذا قضى الحكم بالبراءة يعاد المساعد القضائي الى وظيفته ويستوفي النصف الباقي من راتبه.

اما اذا صدر الحكم في جنحة غير شائنة فلا يعاد الى وظيفته الا بعد استطلاع رأي مجلس المساعدين القضائيين ويحق له عند اعادته الى الوظيفة ان يستوفي النصف الباقي من راتبه.

المادة 9 من نظام المساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/205394/article/9/