المادة 4
المادة 4: تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من: المدير العام للاشغال العامة رئيسا رئيس نقابة المهندسين او مندوب عنه مدير الطرق والمباني اعضاء مدير المياه ممثل عن وزارة المالية
مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953 Repealed ملغى
Article 4 of Legislative decree No. 31 of 16 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 8 of 25 Feb 1953. Status: repealed.
المادة 4: تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من: المدير العام للاشغال العامة رئيسا رئيس نقابة المهندسين او مندوب عنه مدير الطرق والمباني اعضاء مدير المياه ممثل عن وزارة المالية
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205396/article/4/