Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. الحالة: ملغى.

المادة 4

المادة 4: تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من: المدير العام للاشغال العامة رئيسا رئيس نقابة المهندسين او مندوب عنه مدير الطرق والمباني اعضاء مدير المياه ممثل عن وزارة المالية

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205396/article/4/