المادة 35
مادة 35: تحدد بمرسوم شروط اعطاء منح التخصص في الخارج بشؤون الطيران المدني وعلى الاشخاص الذين يستفيدون من المنحة ان يتعهدوا بخدمة الادارة في الفرع الذي يتخصصون فيه مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية اعتبارا من تاريخ انهاء تخصصهم.
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 No repeal recorded
Article 35 of Legislative decree No. 30 of 16 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 8 of 25 Feb 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 35: تحدد بمرسوم شروط اعطاء منح التخصص في الخارج بشؤون الطيران المدني وعلى الاشخاص الذين يستفيدون من المنحة ان يتعهدوا بخدمة الادارة في الفرع الذي يتخصصون فيه مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية اعتبارا من تاريخ انهاء تخصصهم.
المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205399/article/35/