المادة 35
مادة 35: تحدد بمرسوم شروط اعطاء منح التخصص في الخارج بشؤون الطيران المدني وعلى الاشخاص الذين يستفيدون من المنحة ان يتعهدوا بخدمة الادارة في الفرع الذي يتخصصون فيه مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية اعتبارا من تاريخ انهاء تخصصهم.
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 35: تحدد بمرسوم شروط اعطاء منح التخصص في الخارج بشؤون الطيران المدني وعلى الاشخاص الذين يستفيدون من المنحة ان يتعهدوا بخدمة الادارة في الفرع الذي يتخصصون فيه مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية اعتبارا من تاريخ انهاء تخصصهم.
المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205399/article/35/