المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مكتب الانتاج الحيواني الى /675/ ل.ل. (ستماية وخمس وسبعون ليرة لبنانية شهريا).
مرسوم Decree No. 4868 15/02/1982
Unofficial English title
Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مكتب الانتاج الحيواني وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 4868 of 15 Feb 1982. Published in Official Gazette issue 8 of 25 Feb 1982. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مكتب الانتاج الحيواني الى /675/ ل.ل. (ستماية وخمس وسبعون ليرة لبنانية شهريا).
مادة 2: تحول سلسلة رواتب موظفي الفئة الخامسة في مكتب الانتاج الحيواني وفقا للجدول التالي: الفئة الخامسة الوظيفة الدرجة الراتب الحالي الراتب الجديد
حاجب 1 820 770 سائق 2 770 730 موزع بريد 3 720 690 عامل اختصاصي 4 675 655 5 630 620 6 595 585 7 560 555 8 525 525 يصنف مستخدمو الفئة الخامسة في السلسلة الجديدة اعتبارا من 1/7/1980 , كل في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه او في الدرجة الاقرب الى راتبه. في حال الموازاة في الراتب , يحتفظ المستخدم باقدميته المؤهلة للتدرج اما في حال عدم الموازاة في الراتب , فيؤخر او يقدم تدرج المستخدم بنسبة ما لحق راتبه من زيادة او نقصان.
مادة 3: تحول رواتب مستخدمي مكتب الانتاج الحيواني (الملاك المحدد بموجب المرسوم رقم 11834 تاريخ 14/1/1969 والمرسوم رقم 4105 تاريخ 18/6/1981 المتضمن تحويل سلسلة الرواتب بموجب القانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979) وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم. يصنف كل من المستخدمين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم ويحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 4: يعطى المتعاقدون في مكتب الانتاج الحيواني والاجراء الدائمون والمؤقتون زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام القانون رقم 2/81 على رواتب الموظفين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجر المتعامل او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير.
مادة 5: يطبق على الاجراء في مكتب الانتاج الحيواني ما ورد في الفقرات (2-3-4) من المادة الرابعة من القانون رقم 2/81 .
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 1/7/1980 وفاقا للمادة الخامسة عشرة من القانون رقم 2/81 تاريخ 20/2/1981 .
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 شباط سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الزراعة الامضاء: مصطفى درنيقه وزير المالية الامضاء: علي الخليل
Related