The whole text

نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decree No. 3187 of 17 Feb 1993. Published in Official Gazette issue 8 of 25 Feb 1993. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6:

يراقب المدير العام لقوى الامن الداخلي ويؤمن تنفيذ احكام هذا المرسوم وقرارات اللجنة الادارية, ويوقع جميع العقود والمستندات ويرخص بعقد جميع النفقات ما عدا تلك التي نص هذا المرسوم على وجوب الترخيص بعقدها من قبل اللجنة الادارية مسبقا ويأمر بصرف النفقات كافة. كما يمكنه الاستدانة من المصارف او من مصادر اخرى بعد الترخيص له من اللجنة الادارية المبالغ اللازمة لتحقيق المشاريع التي تقررها اللجنة المذكورة.

المادة 6 من نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/205418/article/6/