Read this page in English
النص الكامل

نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة. مرسوم رقم 3187 تاريخ 17/02/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6:

يراقب المدير العام لقوى الامن الداخلي ويؤمن تنفيذ احكام هذا المرسوم وقرارات اللجنة الادارية, ويوقع جميع العقود والمستندات ويرخص بعقد جميع النفقات ما عدا تلك التي نص هذا المرسوم على وجوب الترخيص بعقدها من قبل اللجنة الادارية مسبقا ويأمر بصرف النفقات كافة. كما يمكنه الاستدانة من المصارف او من مصادر اخرى بعد الترخيص له من اللجنة الادارية المبالغ اللازمة لتحقيق المشاريع التي تقررها اللجنة المذكورة.

المادة 6 من نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/205418/article/6/