All legislation

مرسوم Decree No. 2681 19/01/1972

Unofficial English title

Determining the specifications of official school buildings

Official title, in Arabic تحديد مواصفات الأبنية المدرسية الرسمية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2681 of 19 Jan 1972. Published in Official Gazette issue 8 of 27 Jan 1972. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 3. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2681
Date
19/01/1972
Official Gazette
Issue 8, 27/01/1972, p. 99-104
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 3801 تاريخ 06/09/2000 (the text)
مرسوم رقم 1620 تاريخ 08/11/1999 (the text)
مرسوم رقم 3224 تاريخ 15/05/1972 (Art. 3)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 1620 تاريخ 08/11/1999 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 3801 تاريخ 06/09/2000 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 2681 تاريخ 19/01/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم المدارس الابتدائية والمتوسطة الى ثلاث فئات , صغيرة, وسطى وكبيرة وتحدد مواصفات كل منها وفقا للجداول التالية:

المادة 2

مادة 2: يمكن لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة المبني على راي لجنة متابعة مشروع تجميع المدارس الرسمية تعديل مساحات العقارات المطلوبة لبناء المدارس في مدينتي بيروت وضواحيها وطرابلس .

المادة 3

مادة 3: يحق لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ادخال تعديلات على المساحات التفصيلية للبناء المدرسي المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم, شرط الا تتجاوز هذه التعديلات ال 10% من المساحة المقررة اعلاه.

المادة 4

مادة 4: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, بناء على اقتراح لجنة متابعة مشروع تجميع المدارس الرسمية المراكز التي يباشر فيها ببناء مدارس نموذجية وفقا للمواصفات المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم وذلك ريثما يصدر مرسوم بتحديد برنامج تنفيذ مشروع تجميع المدارس الرسمية.

المادة 5

مادة 5: لا تطبق احكام هذا المرسوم على مدرسة قائمة لا تتوافر فيها شروطه ما لم تقم الادارة بتأمين مدرسة تتوافر فيها المواصفات المبينة فيه.

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر

Related

More from the same year.

1972