All legislation

مرسوم Decree No. 2763 02/10/1965

Unofficial English title

Formation of joint committees of employees of the competent public administrations to inspect and monitor bakery establishments

Official title, in Arabic تشكيل لجان مشتركة من موظفي الادارات العامة المختصة لتفتيش ومراقبة مؤسسات الافران

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2763 of 2 Oct 1965. Published in Official Gazette issue 82 of 14 Oct 1965. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2763
Date
02/10/1965
Official Gazette
Issue 82, 14/10/1965, p. 1382-1383
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2763 تاريخ 02/10/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تتولى التفتيش اثناء الدوام الرسمي وخارجه على مؤسسات الافران والمطاحن لتطبيق الاحكام المتعلقة:

- بقانون العمل والانظمة المتعلقة به ولا سيما المختصة بالوقاية والسلامة في العمل

- بالامور الصحية

- بنظافة الانتاج وقمع الغش

لجان تشكل وفقا لاحكام المادة الثانية وعلى الادارات العامة المختصة والبلديات ان تتوقف عن القيام باي نشاط منفرد خارج عن نطاق اللجان المذكورة.

المادة 2

تشكل اللجان المنصوص عنها في المادة السابقة كما يأتي وترتبط وبوزارة العمل والشؤون الاجتماعية:

لجنة مركزية من:

- رئيس دائرة تفتيش العمل رئيسا

- مفتش عمل

- ممثلين عن وزارة الصحة العامة

- طبيب عن مديرية الوقاية الصحية واخر عن مصلحة اعضاء الهندسة الصحية

- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني - مصلحة حماية المستهلك

- ممثل عن مصلحة الصحة العامة اعضاء في بلدية بيروت من دائرة الهندسة الصحية.

لجنة اقليمية في كل محاظة وتتألف من:

- رئيس دائرة العمل والشؤون الاجتماعية رئيسا

- مفتش عمل

- طبيب القضاء

- مراقب او مأمور صحي اعضاء

- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني

- ممثل عن البلدية وتستعين كل من اللجان المذكورة في جولاتها التفتيشية برئيس نقابة اصحاب الافران او من يمثله عند الاقتضاء.

المادة 3

تصدر تكاليف العمل خارج اوقات الدوام الرسمي بمذكرة عن مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتؤمن هذه الوزارة نفقات النقل والانتقال والتعويضات الاضافية من اعتماداتها الخاصة.

المادة 4

يؤمن رئيس كل لجنة تفتيش مؤسسات الافران بموجب تكاليف تصدر عنه وفقا للاصول المتبعة في تفتيش العمل, وعلى اللجنة ان تضع تقريرا فصليا- بنتائج تفتيشها مؤسسات الافران والاقتراحات اللازمة عند الاقتضاء.

المادة 5

يعمل بهذا المرسوم لمدة سنة قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة 6

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 2 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: محمد كنيعو وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: وجدي ملاط وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: محمد كنيعو وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم1268 تاريخ 5/5/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

Related

More from the same year.

1965