المادة 1
تنظم دورة تدريبية خاصة للموظفين والاجراء الدائمين والاجراء المؤقتين الذين يقومون باعمال التحديد والتحرير والكيل في مصلحة المساحة لمدة اقصاها ثلاثة اشهر.
مرسوم Decree No. 8394 11/10/1967
Unofficial English title
Official title, in Arabic تنظيم دورة تدريبية خاصة للموظفين والاجراء الدائمين والاجراء المؤقتين في مصلحة المساحة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 8394 of 11 Oct 1967. Published in Official Gazette issue 85 of 23 Oct 1967. Articles: 13. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
تنظم دورة تدريبية خاصة للموظفين والاجراء الدائمين والاجراء المؤقتين الذين يقومون باعمال التحديد والتحرير والكيل في مصلحة المساحة لمدة اقصاها ثلاثة اشهر.
يجري التدريب وفقا لبرنامج تضعه لجنة تنسيق اعمال المساحة التي تتولى وضع النظام الداخلي ومنهاج الدروس والامتحانات , واجراء اللازم لتأمين حسن سير الدورة وذلك بالاشتراك مع مدير الدروس في المعهد الوطني للادارة والانماء أو من يكلفه مدير المعهد عند الاقتضاء.
يكلف بادارة هذه الدورة نائب رئيس لجنة التنسيق ويعطى لقاء ذلك تعويضا شهريا مقطوعا قدره مايتا ليرة.
يكلف رئيس لجنة تنسيق اعمال المساحة بقرار يصدره موظفا أو أجيرا ليقوم باعمال أمانة سر الدورة.
تخضع الدورة التدريبية لسلطة رئيس لجنة التنسيق.
يتولى التدريس والتدريب موظفون من مصلحة المساحة او من لجنة تنسيق اعمال المساحة أو من قضاة مجلس شوري الدولة يكلفون بقرار من رئيس لجنة التنسيق بناء على اقتراح رئيس مصلحة المساحة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
يعطى الموظفون الذين يدعون لاعطاء دروس بالساعة تعويضا بنسبة ما يعطى للمحاضرين في مدارس التعليم المهني والتقني في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ( مديرية التعليم المهني والتقني).
يضع رئيس لجنة التنسيق بناء على اقتراح رئيس مصلحة المساحة لائحة بالموظفين والاجراء الدائمين والموقتين الذين سوف يلحقون بالدورة التدريبية وتعتبر هذه اللائحة بمثابة تكليف لهم للالتحاق بها.
يمكن اجراء التدريس والتدريب داخل اوقات الدوام الرسمي وخارجه ولا يترتب للمتدربين من جراء ذلك اي تعويض عن اعمال اضافية.
يجري الامتحان النهائي في ختام الدورة بمعرفة هيئة فاحصة مؤلفة من ثلاثة اعضاء من لجنة التنسيق يعينون بقرار من رئيسها, ومن مندوب عن ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية.
لا يترتب للمتدربين من جراء انهاء الدورة المنصوص عليها في هذا المرسوم اي حق في التدرج او الترقية او التثبيت او الترفيع.
تصرف جميع نفقات الدورة التدريبية من الاعتمادات المرصدة في موازنة مصلحة المساحة (الباب 7- الفصل 102)
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد توفر الاعتماد الازم في الموازنة.
بيت الدين في 11 تشرين الاول 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1973 تاريخ 24/8/1967 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
Related